للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ المكاتب بعده؛ لقوَّة سببه أيضاً؛ لأنَّهُ عقد حريَّةٍ يُقَدَّمُ (١) على غيره من الوصايا.

ويُخَيَّرُ الورثَةُ بين أن يُكَاتِبُوه في باقي الثّلث - على ما أوصى به الميِّت -، أو يُعْتِقُوا ما حمل الثّلث منه بتلاً، لا بدَّ لهم من ذلك؛ لتعلّق الوصيّة فيه كتعلّقها في الثّلث، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٨٤٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن يُكَاتَبَ عَبْده بخمسين»، وهو يَخْرُجُ من الثّلث، فيأبى الورثة، فليس لهم في هذا قولٌ، ولا يخيَّروا إذا حمل الثُّلثُ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي لم يتعدَّ بأخذ ما ليس له أن يأخذ - وهو أكثر من ثلثه -؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أخذ ثلثه أو أقلَّ.

وليس للورثة أن يأبوا ذلك، ولا تخيير لهم في هذا الموضع، وإنّما يُخَيَّرُون:

(إذا زادت الوصيّة على الثّلث.

(أو أخذ ناضّاً وترك لهم ديناً أو عرضاً.

ففي مثل هذا يُخَيَّرُ الورَثَةُ؛ لأنَّهم يقولون: «قد تعدَّى في فعله ما ليس له».

فَأَمَّا إذا فعل ما له فِعْلُهُ، فعليهم إنفاذ ما أوصى به جبراً.

•••


(١) قوله: «يقدَّم»، كذا في شب، وفي جه: «يُبَدَّى».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>