للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٤١] مسألة: قال: ومن أوصى لمكاتَبٍ له بألف درهمٍ: (١) «من أوَّلِ كتابته»، ولم يترك مالاً غيره، فشَحَّ الورثَةُ على المئة الأولى وقالوا: «لا نسلِّمها» - وهي أقلُّ من ثلثه - فليس ذلك لهم، ويُبَدَّأُ عليهم.

وإنَّما يكون ذلك لهم، إذا كان أوصى بأكثر من الثُّلث (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يتعدَّ (٣) فيما أوصى به؛ لأنَّهُ أخذ أقل مِمَّا له أخْذُهُ والوصية به، وإنّما يكون لهم المقال إذا تعدَّى ما له أخذه.

•••

[٢٨٤٢] مسألة: قال: وإذا أوصى الرجلُ (٤) بنجمٍ من نجوم مُكَاتَبِهِ، ثمَّ عَجَزَ المكَاتَبُ، كان له في رقبته بقدر ذلك (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أوصى له بكتابة عبدٍ، ثمَّ عجز، فله رقبته، كما لو اشتراه رجلٌ فعجز، فرقبته له؛ لأنَّه قد قام مقام سيّده الَّذِي كاتبه، فكذلك


(١) في النوادر والزيادات [١٣/ ٩١]، والجامع لابن يونس [٨/ ٩٩٥]: أن المسألة في مكاتب عليه عشرة أنجم، وأوصي له بالنجم الأول.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٠).
(٣) قوله: «يتعدَّ»، كذا في شب، وفي جه: «يتعمَّد».
(٤) قوله: «الرَّجلُ»، كذا في شب، وفي جه: «لرجلٍ».
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٩٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ٩٢]، الجامع لابن يونس [٨/ ٩٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>