إذا أوصى لرجلٍ بِنَجْمٍ من نجوم مكاتَبِهِ، ثمَّ عجز، كان له من رقبة المكاتَبِ بقدر ذلك النَّجم.
والوصيَّة بنجمٍ من نجوم المكاتَبِ جائِزَةٌ، وليس يجوز بيع نجمٍ من نُجُومه؛ لأنَّ الوصايا يجوز فيها الغرر، وكذلك العتق يجوز فيه ذلك، ولا يجوز في البيع.
•••
[٢٨٤٣] مسألة: قال: وإذا وضع الرّجل عن مُكَاتَبِهِ ما عليه عند موته، وله وَلَدٌ وُلِدُوا في كِتَابَتِه، أُقِيمَ هو وولده معه، ثمَّ وُضِعَ في الثّلث: الأقلُّ من قيمتهم، أو من قيمة الكتابة (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم ولده حكمه؛ إذ قد ثبت لهم من عقد الحريّة ما ثبت لأبيهم، فوجب أن يعتقوا بعتقه متى كان عتقه من جهة الكتابة.
فأمَّا إن أفرده هو بالعتق دون ولده، وكان فيهم قوَّةٌ على الأداء، كان العتق له دونهم.
•••
[٢٨٤٤] مسألة: قال: وإذا كاتب رجلٌ عبدَه على نجومٍ، من كلِّ سَنَةٍ نجْمٌ، وأوصى:«إن أدَّى منها الأربعة الأنْجُم الأُولَى، وُضِعَ عنه من كتابته خمسون»، فتكامَلَتْ عليه أربَعةٌ سوى الأولى، فقال العبد: «قاضوني بها فيما وَضَعَ عَنِّي