للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ يُسَمَّى بعد ذلك أو يجب بالدُّخول؛ لأنَّ الغرض ليس فيه المال، وإنّما الغرض فيه وقوع المواصلة وثبوت الحرمة والنَّسب، والله أعلم.

•••

[٢٨٥١] مسألة: قال: وإذا أُعِينَ المكاتَبُ في كتابته، فأدَّى وفَضَلَ، دَفَعَ ذلك إلى من أَعَانَهُ، فإن لم يقدر عليه، تصدَّقَ بذلك عنهم، أحبّ إليَّ من أن يدفع ذلك إلى مكاتَبٍ فيأكُله (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا دُفِعَ إليه في وجهٍ ما أو على صفةٍ ما، ثمَّ فضل عنه واستغنى، وجب ردُّه إلى ربِّه إن وجده، وإلَّا تصدَّق به.

قال مالكٌ: «وقد كان يُفْعَلُ ذلك قديماً» (٢).

•••

[٢٨٥٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يستأجِرَ المكاتَبَ سَيِّدُهُ، فإن قاصَّه به من كتابته فلا بأس (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ استئجاره إيَّاه جائزٌ، كما يجوز لسيِّده أن يشتري منه سلعةً، فكذلك يجوز أن يستأجره بما عليه من الكتابة، ويقاصّه بها.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدوَّنة [٢/ ٤٧٣ و ٤٧٣].
(٢) في المدوَّنة [٢/ ٤٧٣]: «وقد فعله زياد مولى ابن عياش، ردَّ عليهم الفضلة بالحصص».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدونة [٢/ ٤٦٢]، الجامع لابن يونس [٨/ ٩٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>