للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يدخُل هذا دينٌ بدينٍ، كما لا يدخل ذلك بيعه الكتابة من المكاتبِ بشيءٍ إلى أجلٍ؛ لأنَّ الكتابة يدخلها ضربٌ من الحريَّة والمسامحة، فجاز فيها ما لا يجوز في غيرها من البياعات والإجارات الَّتِي طريقها المتاجرة لا غير.

•••

[٢٨٥٣] مسألة: قال: وإذا هلك المكاتَبُ عن مالٍ كثيرٍ، فأراد أن يوصي عن ثلث ماله ولم يقض كتابته، فلا يكون ذلك له حَتَّى يَقْضِيَ كتابته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتَبَ عبدٌ قبل أن يؤدِّي كتابته كلّها - الَّتِي هي صفة عتقه -، فلا تجوز وصيّته بماله؛ لأنَّ لسيّده فيه حقّاً، كما لا تجوز وصيّة العبد إلَّا بإذن سيِّده، فكذلك المكاتب مثله.

•••

[٢٨٥٤] قال: وإذا أُعِينَ المكاتَبُ بما لم يكن فيه ما يَعْتَقُ به مِمَّا قاطع عليه، فليردَّه إلى أهله، فإن طابت أنفس الَّذِينَ أعانوه أن يدفعوا ذلك إلى مُكَاتَبٍ آخر، فلا بأس (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه أُعْطِيَ على صفةٍ ما، فليس له أن يغيِّر ذلك، ولا يصرفه إلى غيرها، وعليه ردُّه إلى من أعانه، إلَّا أن يأذن له في صرف ذلك في وجهٍ آخر فيجوز.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، الموطأ [٥/ ١١٤٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدونة [١٢/ ٢٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>