للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٥٥] مسألة: قال ومن كانت له مكاتَبَةً، فجاءه رجلٌ فقال: «افسخ كتابتها وزوِّجنيها، وأضمنها لك، فيكون ذلك لَكَ عليَّ (١) على أن تزوِّجني»، ففعل، ففسخ الكتابة وزوَّجَها، وولدت، ثمَّ هلك الرَّجل، فليس لها ميراثٌ في ماله، وهي أَمَةٌ، وبَنوْهَا كذلك، وليس ذلك حمالةٌ، وهي أَمَةٌ حين فَسَخَ كتابتها ولم يؤدّ كتابَتَهَا حَتَّى مات (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحمالة غير جائزةٍ في الكتابة؛ لِأَنَّهَا ليست بدينٍ ثابتٍ.

ولأنَّ في ذلك غرراً ومُخَاطرةً على ما بيَّنَّاه فيما تقدَّم.

فلمَّا لم تصحَّ الحمالة، لم يصحّ العتق، وكانت الكتابة بحالها، وولدها مكاتبون، والنّكاح ثابتٌ بحاله.

فإن مات لم يكن لها ميراثٌ؛ لِأَنَّهَا أَمَةٌ، ولا ترث الأمَةُ من زوجها ولا غيره.

ولم تكن عليه قيمةٌ في ابنتها ولا تكون (٣) حرَّةً؛ لأنَّ التقصير جاء من قبل السيِّد في ترك تعرُّفِ أنَّ هذا لا يجوز، فكان مخالفاً للمغرور الَّذِي يتزوج بأَمَةٍ على أنَّها حُرَّةٌ، أنَّ ولده أحرارٌ وتؤخذ منه قيمتهم؛ لأنَّ سيد الأمة لم يغرَّ ولم يقصِّر في هذا، كما قصَّر في تزويجه المكاتَبَةَ بترك تعرّفه أنَّ ما فعله غير جائزٍ.

•••


(١) قوله: «عليَّ»، مثبت في شب، دون جه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدونة [٢/ ٤٩١].
(٣) قوله: «ولا تكون»، كذا في شب، وفي جه: «وتكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>