للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٥٦] مسألة: قال: وإذا كان على المكاتَبِ دَيْنٌ، فدفع إلى سيِّده عشرة دنانير، ثمَّ عجز، فطلبها الغرماء، فإن عُلِمَ أنَّها من أموالهم الَّتِي داينوه فيها، أخذوها من سيِّد المكاتَبِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إذا كانت من أموال الغرماء، كان لهم أخذها من السيِّد؛ لأنَّهم أحقّ بأموالهم من غيرهم، كما أنَّ المرتهن أحق بالرَّهن من سائر الغرماء؛ لقوَّة سببه، وكذلك من وجد عين ماله عند مُفْلِسٍ فهو أحقُّ به لقوَّة سببه، فكذلك الغرماء هم أولى بأموالهم من سيِّد المكاتب؛ لقوَّةِ سَبَبِهِمْ.

•••

[٢٨٥٧] مسألة: قال: وإذا كاتب رجلٌ عبْدَهُ، ثمَّ كتب عليه ذِكْرَ حَقٍّ - بعد الكتابة - بدينٍ له عليه، ثمَّ عجز المُكَاتَبُ وباعه سيِّده رقَبَةً، فَعَتَقَ وعليه ذكر الحق، ثمَّ ثاب له مالٌ، فإنَّ السَّيِّد يحاصُّهم بدينه مع غرمائه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتب قد أخذ عوض هذا الدَّين الَّذِي هو للسيِّد من سيِّدِهِ، فكان للسيّد أن يحاصَّ الغرماء بِدَيْنِه؛ لأنَّ منزلته ومنزلتهم سواءٌ.

وليس ذلك بمنزلة ما يكون للسيِّد من الكتابة والعتق؛ لأنَّ ذلك ليس بمالٍ، فلا يحاصّ السيِّد الغرماء بدل العتق والكتابة، ويحاصُّهم بدل الدَّين الَّذِي أخذ المكاتَبُ عوضه منه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٢)، المدونة [٢/ ٤٧٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>