للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز إسقاطه ولا تأخيره، كان الشَّريك الَّذِي لم يُعْتِق حاضراً أو غائباً؛ لأنَّ في تقويمه تنفيذ حقٍّ قد وجب لله تعالى وحقٍّ لآدميٍّ، فلا يجوز تأخير ذلك عن وقت وجوبه.

فأمَّا إذا كانت غيبته قريبةً، لا يكون في تأخيره مضرَّةٌ على العبد ولا على السيّد الغائب الَّذِي لم يُعْتِق - من تغيير قيمتة ونقصها -، انتُظِرَ به؛ حَتَّى يكون هو الَّذِي يطالب به ويحضر القيمة؛ لجواز أن يعرف من عبده ما يزيد في قيمته، ما لا يعرف ذلك غيره.

•••

[٢٨٦١] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، فَرَفَعَ إلى الإمام، فلم يُقَوَّم عليه؛ لأنَّهُ لم يكن له مالٌ، ثمَّ أيسر بعد ذلك، لم يُقَوَّم عليه.

وإن لم يُنْظَرْ في شأنه حَتَّى أيْسَرَ، قُوِّمَ عليه.

وقد قيل: إنَّه إن كان يوم أعتق، يُعْلَمُ منه: أن لو قام العبد لم يدرك شيئاً لِعُسْرِه، فلا شيء عليه إذا أيسر، إلَّا أن يكون العبد غائباً، فيَعْتَقُ عليه إذا أيسر (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُعْتِقَ إذا لم يكن موسِرَاً في الحالين جميعاً: حال العتق والقيمة عند نظر الحاكم، فلا قيمة عليه على كلا القولين.

وإنّما اختَلَفَ قوله إذا كان معسراً في حال العتق، ثمَّ أيسر قبل القيمة:

فقال: لا يعتق عليه؛ لأنَّ المراعاة في وجوب القيمة يُسْرَه في الحالين


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٣)، المدونة [٢/ ٤١٨]، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>