للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جميعاً، وأن يدوم اليسر أيضاً من حين العتق إلى حين القيمة، من قِبَلِ أنَّ العتق إِنَّمَا يجب في المال لا الذمَّة، فمتى كان المُعْتِقُ موسِرَاً فـ[ـي] حال العتق إلى حال القيمة، وجب عليه عتق حصّة شريكه في ماله، ومتى زال يَسَاره بين ذلك، لم تجب عليه القيمة؛ لأنَّا لو أوجبنا ذلك عليه، كنَّا قد ألزمنا ذمَّته قيمة ذلك حين كان مُعْسِرَاً، ثمَّ أخذناها من ماله إذا أيسر، وهذا غير جائزٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ إِنَّمَا ألزم القيمة للمعتِقِ إذا كان موسِرَاً، ولم يُلْزِمه إذا كان مُعْسِرَاً (١).

ووجه قوله الآخر: «إنه يعتق إذا لم يُنْظَر في شأنه حَتَّى أيسر»؛ فلأنَّ المراعاة في اليُسْرِ إِنَّمَا تجب في حال (٢) الحكم؛ لأنَّ العتق به يقع لا ما قبل ذلك، فإذا كان موسراً في حال القيمة، وجب عليه عتق حصَّة شريكه؛ لأنَّ اعتبار عسره ويسره حين الحكم لا حين العتق، والله أعلم.

والقول الأوّل كَأَنَّه أقيس وأصحّ على قول مالكٍ.

•••

[٢٨٦٢] قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ وهو معسرٌ، فلم يُقَوَّم عليه، فأعتق شريكٌ آخر بعده، فلا قيمة عليه؛ لأنَّهُ زاده خيرَاً (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُعْتِق الثاني لم يبتدئ الفساد في إيقاع الحريّة وإدخال الضَّرر على شريكه، فلم تلزمه القيمة، وإنّما الَّذِي فعل ذلك الشَّريك


(١) ينظر الحديث في المسألة رقم ٢٨٦٤.
(٢) قوله «في حال»، مثبت من شب، وفي جه: «في وقت».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٩٣)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>