للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قِيمَةَ العَدْلِ إِنْ كَانَ مُوسِرَاً، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرَاً فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

رواه مالكٌ، وعبيد الله، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ (١).

فلمَّا قال النَّبيُّ : «فَإِنْ كَانَ مُعْسِرَاً، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، لم يعتق على الَّذِي لم يُعْتِقْ حِصَّته.

ولم تجب سِعَاية العبد؛ لأنَّ في سعايته إخراج ملك السَّيِّد عنه بغير فعلٍ كان منه، ولا جنايةٍ، ولا شيءٍ أوجب ذلك عليه، وإلزاماً لذمَّة العبد شيئاً لم يلزمه، ولا كان منه فِعْلٌ أوجب ذلك.

فإن قيل: قد روى قتادة، عن النَّضر بن أنسٍ، عن بشير بن نهيكٍ، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ أنَّه قال: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٢)؟

قيل له: لا يُعَارَضُ بهذا الحديثِ حَدِيثُ مالكٍ وعبيد الله عن نافعٍ، عن ابن عمر؛ لأنَّهُ ليس مثله في الصِّحة، ولا هو صحيحٌ في المعنى.

وقد قيل: إنَّ ذكر السّعاية إِنَّمَا هو من قول قتادة، قال همَّام: وقال قتادة: «ويسعى العبد».


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٨.
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٨، وينظر الاعتراض والجواب عليه في نفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>