للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومما يدلّ على إبطال السِّعاية، ما رواه مسدَّدٌ، قال: حدثنا حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن عتيقٍ (١) وأيوبٍ، عن الحسن وابن سيرين، عن عمران بن حصين: «أَنَّ رَجُلَاً أَعْتَقَ أَعْبُدَاً لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (٢).

ورواه ابن عليَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب (٣)، عن عمران بن حصين، عن النَّبيِّ مثله (٤)، قال محمَّدٌ (٥): «لو لم يبلغني ذلك، لكان رأيي».

ففي هذا الحديث: بيان أنَّ السّعاية غير واجبةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ أعتق اثنين من العبيد وأرقَّ أربعةً، ولم يُعْتِقْ من كلِّ عبدٍ حصَّةَ الثّلث، ثمَّ استسعاه في الباقي.


(١) يحيى بن عتيق الطُّفَاوي البصري، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٢).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢١/ ٣٤٧]، بنحو هذا الإسناد، وقد تقدَّم ذكر الحديث في المسألة رقم ١٩٠٨.
(٣) أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اسمه: عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو. وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٢١١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ٧١١] بهذا الإسناد.
(٥) هو ابن سيرين، وقوله عند البيهقي [٢١/ ٣٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>