للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إذا كان العبد بين نصرانيّينِ، فأعتق أحدهما (١)، لم يُقَوَّم عليه؛ لأنَّ الحاكم لا يحكم بينهم في حقوق الله ﷿ وإن تَعَلَّقَ بها أيضاً حقٌّ لآدمِيّ، وإنّما يحكم بينهم في حقوق الآدميين مجرَّدَةً.

ألا ترى: أنَّه لا يحكم بينهم في شرب الخمر والزِّنا.

•••

[٢٨٦٧] قال: وإذا كان العبد بين النَّصْرَانِيَّيْنِ، فأعتق أحدهما نصيبه، فلا يُقوَّمُ عليه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قد ذكرناه: أنَّ العتق هو حقٌّ لله تعالى، ولا يجوز أن نحكم بينهم بإقامة حقوق الله سبحانه، كما لا يجوز أن نحدَّهُم في شرب الخمر والزنا، ونمنعهم من الربا وأكل الخنزير، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة:٢٩]، فوجب إقرارهم، مع أنَّهم لا يقيمون حقوق الله تعالى، ولا يجتنبون انتهاك حرمه.

فإن كان العبد مسلماً، وجب عتقه كلّه على من أعتق بعضه؛ لأنَّهُ قد تعلّق بالعتق حقٌّ لمسلمٍ وهو العبد، فوجب تكميل ذلك له والنَّظر بينه وبين سيّده النَّصرانيّ، كما يجب أن يُنظَر بين المسلم والنَّصرانيِّ في حقوق المال وغيرها.

•••


(١) قوله: «فأعتق أحدهما»، كذا في شب، وفي جه: «فأعتق أحدهما نصيبه».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٤)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>