للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٦٨] قال ومن وُهِبَ له نصف أبيه (١) فقَبِلَه، كان عليه استتمام ما بقي له من رِقِّهِ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قبوله سبب عتقه، فلزمه استكمال عتقه، كما لو اشترى بعض أبيه، لزمه عتق كلّه.

•••

[٢٨٦٩] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، وعنده المال الكثير الَّذِي يَسَعُهُ، أنَّه لا عتق له حَتَّى يُقَوَّم، فإن مات قبل ذلك مات عبدَاً (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العتق إِنَّمَا يجب بعد وجوب القيمة - أعني: حصَّة الشَّريك الَّذِي لم يعتق -، والقيمة إِنَّمَا تجب بحكم الحاكم، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ» (٤)؛ لأن إعطاءه القيمَةَ بمنزلة شرائه، ثمَّ يُعْتِقه؛ لأنَّهُ ليس يقع العتق على الإنسان فيما لا يملكه.

ولهذا قال مالكٌ: «إنَّه إذا أعتق شريكه النِّصف الباقي، أنَّ ذلك له؛ لأنَّهُ أعتق ما يملكه، فجاز عتقه له».

•••


(١) قوله: «أبيه»، كذا في شب، وفي جه: «ابنه».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٤)، المدونة [٢/ ٤٢٥]، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٨٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٩٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٨٩].
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>