للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالعتق فيكون مبتدئاً بإدخال الضَّرر على شريكه، وإنّما كان المبْتدِئُ بعتقه الموصِي.

•••

[٢٨٧٧] مسألة: قال: ومن اشترى شَقْصَاً من بَعْضِ من يَعْتِقُ عليه إذا ملكه، استتَمَّ الباقي عليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شراءه له سبب عتقه، فوجب تكميله عتقه كلّه.

وكذلك إذا وُهِبَ له فقبِلَه؛ لأنَّ (٢) بقبوله له ما عتق، فلزمه استكمال الحريَّة.

وليس كذلك الميراث؛ لأنَّهُ لا سبب له في دخوله في ملكه.

•••

[٢٨٧٨] مسألة: قال: ومن أوصِيَ له بثلث رقيقٍ، منهم أخوه، فإن قَبِلَ، عَتَقَ عليه كلَّه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بقبوله الوصيّة ما عتق بعضه، فهو سبب عتقه، فوجب عليه تكميل العتق كلّه، كما يجب ذلك عليه إذا اشترى بعضه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٥)، المدونة [٢/ ٤٢٥]، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٨٥].
(٢) قوله: «إذا وُهِبَ له فقبِلَه؛ لأنَّ»، كذا في شب، وفي جه: «إذا وُهِبَ له فقبِلَه، أو أوصِيَ له فقبله؛ لأنَّ».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>