للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٧٩] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في جاريةٍ، فلم يُقَوَّم ذلك عليه حَتَّى ولدت، فإنَّ ولدها بمنزلتها، يقوَّمون عليه جميعاً، وإنّما تكون القيمة قيمتهم يوم يُقَوَّمون ويَعْتَقُونَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلّ من ثبت لها عقد حريّةٍ من الإماء لا سبيل إلى رفعه، فذلك ثابتٌ لولدها الَّذِي هي حاملٌ به، أو حدث من بعد العقد.

ألا ترى: أَنَّهُ لو أعتق أمَةً حاملاً، لعتق ولدها.

وكذلك أمّ الولد، ولدها يعتق بعتقها، وكذلك ما يحدث لها من ولدٍ بعد كونها أمَّ ولدٍ يعتق بعتقها، وكذلك المدبَّرَة.

فوجب أن تُقَوَّم هذه الأمة وولدها قيمةً واحدةً؛ لأنَّ حكم ولدها حكمها، ثمَّ يعتقون على السيّد الَّذِي أعتق بعضهم بعد دفع قيمتهم إلى الشَّريك الَّذِي لم يُعتِق.

•••

[٢٨٨٠] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبد بَتْلَاً، وأعتق شريكه إلى سنةٍ، فليس ذلك له، إمَّا أعتَقَ بتلاً، وأمّا قُوِّمَ على شريكه كلّه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العتق البتل أوكد من العتق إلى سنةٍ؛ لأنَّ حرمته قد ثبتت في الحال، والعتق إلى سنةٍ إِنَّمَا تثبت حرمته إلى سَنَةٍ، وقد يموت العبد قبلها، فوجب تكميل حريّة العبد في الحال؛ لأنَّ ذلك حقٌّ قد وجب لله ﷿


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٥)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٥)، البيان والتحصيل [١٤/ ٣٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>