للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩١١] مسألة: قال: ولا يُنْزَعُ مال العبد المعتق نصفه (١)، ويأكل ويكتسي ولا يسرف، ولا يتصدَّق ولا يُعْتِق، فإذا مات، وَرِثَه الَّذِي بقي له فيه الرقُّ.

ولا بأس أن يتَّجرَ بماله التّجارة المأمونة، ويعمل في ماله ما شاء (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المعتَقَ بعضه قد ثبتت له حريَّةٌ، فلا يجوز أخذ ماله، كما لا يجوز أخذ مال المكَاتَبِ، إلَّا أن يتَّفق هو وسيّده على ذلك فيجوز.

وقوله: «إذا مات فماله للّذي له فيه الرقّ، دون الَّذِي أعتق بعضه»؛ فلأنَّ أحكامه أحكام العبد في الحدود والشَّهادة؛ لأنَّ حرمة الحريّة لم تتمَّ فيه بعد، فوجب أن يكون حكمه في الميراث حكم العبد أنَّه يورث بالرقّ.

ألا ترى: أنَّه لا يورث بالنَّسب بمقدار الحريَّة فيه، والنَّسب أقوى من الولاء، فكذلك وجب أن لا يورث بالولاء بمقدار الحريَّة؛ لأنَّ النَّسب والولاء إذا اجتمعا، كان الميراث بالنَّسب أقوى، فلمَّا لم يورث هذا ببعض النَّسب، فكذلك لا يورث ببعض الولاء.

•••

[٢٩١٢] مسألة: قال: ومن أعتق نصف عبدٍ بينه وبين رجلٍ واستثنى ماله، لم يكن ذلك له، وقُوِّمَ عليه بمالِهِ (٣).


(١) قوله: «نصفه»، كذا في شب وهي مهملة، وقد جاءت معجمة في جه: «بصفة»، وسياق الشارح وما في النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥١]، وغيرها من الكتب يقتضي ما أثبتُّه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٩)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٩٩)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>