للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن ينفرد هو بانتزاع ماله دون شريكه، فإذا أعتقه واستثنى ماله، فقد انفرد بأخذ بعض ماله دون شريكه، وذلك لا يجوز.

وقوله: «يُقَوَّم عليه بماله»؛ فلأنَّ بالعتق قد وجب أن يتبعه ماله، فوجب قيمته به.

•••

[٢٩١٣] مسألة: قال: ومن أعتق عبدَاً بينه وبين رجلٍ واستثنى ماله، لم يجز، وكذلك من أعتق نِصْفَ عَبْدٍ نِصْفُهُ حرٌّ واستثنى ماله، فليس ذلك له، ويتبعه ماله (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ماله قد صار له بعتقه، فلا يجوز لسيِّده استثناؤه بعد ذلك.

•••

[٢٩١٤] مسألة: قال: ومن أعتق عبدَاً له، وله مالٌ لم يعلم به، فهو للغلام (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العتق قد ثبت للعبد، فوجب أن يتبعه ماله، وسواءٌ عَلِمَ به سيّده أو لم يعلم، كالأَمَةِ إذا أعتقها سيّدها وهي حاملٌ، تبعها حمْلُهَا، علم سيّدها أو لم يعلم.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٩)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٩)، المدونة [٢/ ٥٦٤]، البيان والتحصيل [١٤/ ٥١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>