للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن إدريس، عن مُطَرِّفٍ (١)، عن الحارث: «أَنَّ عَبْدَاً أَتَى عَلِيّاً ، قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ، فَأَعْتَقَهُ» (٢).

فإن قيل: ألا أخرجته عن ملكه بالبيع دون العتق (٣)؟

قيل له: لو بِيعَ عليه، لم يكن في ذلك ردعٌ له؛ لأنَّهُ يأخذ بدله ثمنه، ولا يلحقه في ذلك ضررٌ ولا عقوبةٌ، فلم يجب بيعه لهذه العلَّة، ووجب عتقه لِمَا ذكرناه.

•••

[٢٩١٨] مسألة: قال: ومن قطع أُصْبُعَ عبده أو طرفَ أنفِه، أُعْتِقَ عليه.

وإن مات العبد قبل يُعْتِقَه السّلطان، مات عبدَاً (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق بالحكم لا بنفس المثلة، فإن مات قبل ذلك، مات عبداً.

•••


(١) مطَرِّف بن طريف الكوفي، ثقة فاضل، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٤٣].
(٣) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>