للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩١٩] مسألة: قال: وإذا نزل الحربيون بأمانٍ، فأخصوا رقيقهم، لم يَعْتَقُوا عليهم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العتق في المثلة هو من أجل حقِّ الله ﷿، والحربيون، فلا تقام عليهم حدود الله ولا حقوقه.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يقام عليهم حدُّ شرب الخمر والزِّنا، ولا يمنعون من أكل الرِّبا والخنزير.

•••

[٢٩٢٠] مسألة: قال: ومن مثَّل بعبده أو جاريته بالعضِّ الكثير في جسده، حَتَّى يؤثّر ذلك في جسده، فإنَّها تباع ولا تَعْتَقُ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك ليس بمُثْلَةٍ؛ لأنَّ المثلة إِنَّمَا هي بقطع عضوٍ منه أو ما أشبه ذلك من العقل الفاحش به، فَأَمَّا العضُّ فهو أمرٌ خفيفٌ، يجوز أن يكون ذلك من السَّيِّد على وجه الأدب.

•••

[٢٩٢١] مسألة: قال: ويعاقب السُّلطان الماثِلَ بعبده مع عِتْقِهِ عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في المثلة حقَّين:


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٩٥]، الجامع لابن يونس [٧/ ٧٧٠].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>