للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(حقّاً لله ﷿ مفرداً، وهو نهيه عنها.

(وحقّاً للعبد، وهو المنع من قتله وتعذيبه.

فإذا أُعْتِقَ عليه بالمثلة، فإنَّما ذلك من أجل حقّ العبد، وبقي حقُّ الله تعالى، فوجب أن يُضْرَبَ ليرتدع هو وغيره عن فعل مثل ما فعله.

•••

[٢٩٢٢] قال: وإذا كُوِيَتِ الجارِيَةُ بالكيَّة للبول لينقطع عنها، ففَشَا حَتَّى بلغ منها مبلغاً شديداً:

• فإن كان ذلك إِنَّمَا هو على وجه العلاج للبول أو الأدب عليه، فلا تَعْتَقُ علـ[ـيـ]ـها.

• وإن كانت إِنَّمَا عذبتها، أُعْتِقَتْ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ فعل مثل هذا بالجارية، ليس هو على وجه القصد لتعذيبها، وإنّما هو لضربٍ من العلاج لها والدَّواء، فلا عتق على سيِّدها في ذلك.

•••

[٢٩٢٣] مسألة: قال: ولا تجوز عتاقة الرّجل وعليه دينٌ يحيط بماله.

ولا عتاقة المُوَلَّى عليه وإن كان كبيراً.

ولا عتاقة الغلام حَتَّى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، المدوَّنة [٢/ ٤٤٤]، الجامع لابن يونس [٧/ ٧٦٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، الموطأ [٥/ ١١٢٧]، المختصر الصغير، ص (٤٦٥)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>