للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن رُدَّ على الموَلَّى عليه عِتْقُهُ، ثمَّ وَلِيَ نفسَهُ، فليس عليه عتقه، إلَّا أن يحب أنْ يَتَنَحَّى (١) مِنْ ذَلِكَ.

وإذا أرادَ (٢) الغرماء عِتْقَ المِدْيَانِ، فلا عِتْقَ له، إلَّا أن يكون في رقيقه فَضْلٌ عن دَيْنِهِ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغلام إذا احتلم فهو في الحَجْرِ بَعْدُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قد آنَسَ رُشْدَهُ، فيُفَكُّ بعد ذلك حَجْرُهُ، فلا يجوز عتقه قبل ذلك.

وإنّما يُعلَمُ هذا بنظر الحاكم فيه، فإن رآه قد آنس رشده، أجاز عتقه، وإلا ردَّهُ.

ووجه قوله: «إنَّه لا يجوز عتقه»؛ فلأنَّه أعْتَقَ في حالٍ هو محجورٌ عليه فيها، وعتق المحجور عليه غير جائزٍ.

وإذا ردَّ الحاكم عتقه، ثمَّ وَلِيَ نفسه، لم يلزمه العتق؛ لأنَّهُ أعتق وهو مِمَّنْ لا يجوز عتقه لصِغَرٍ أو سَفَهٍ، فكان بمنزلة من طلَّق في حال صغره، فإذا بلغ، لم يلزمه ذلك.

وقوله: «لا عتق للمديان، إلَّا أن يكون في رقيقه فضلٌ عن دَيْنِهِ»؛ فَلِمَا


(١) قوله: «يتنحى»، كذا في شب، وفي جه: «يتمخَّى»، يعني: يخرج منه تأثّماً، ينظر: تاج العروس [٣٩/ ٥١٣].
(٢) قوله: «أراد» كذا في شب، وفي شب: «ردَّ».
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠١)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤١٢]، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٦٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>