للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذكرناه: أنَّ أداء الدَّينِ واجبٌ والعتق تطوُّعٌ، فكان أداء الواجب أولى من التَّطوع، فكان للغرماء ردُّ عتقه إذا أحاط الدَّينُ بماله.

•••

[٢٩٢٦] مسألة: قال: وإذا أَعْتَقَتِ العَاتِقُ (١) - وإن بلغت أربعين سنةً - جاريةً لها، لم يجز عتقُهَا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا في الحَجْرِ حَتَّى تتزوَّج ويدخل بها زوجها؛ لأنَّهُ بذلك يُعلم رُشْدُها وإصلاحها لمالها؛ لِأَنَّهَا تخالط النَّاس وتعرفهم وتعاملهم، فَأَمَّا قبل ذلك فلا يُعرف حالها، فلم يجز عتقها؛ لكونها في حجر أبيها، أو وَصِيِّهَا، أو الحاكم إن لم يكن لها أبٌ أو وصِيٌّ.

•••

[٢٩٢٧] مسألة: قال: ولا يجوز عِتْقُ المِدْيَانِ، ولا هِبَتُه، ولا صدقته - وإن كانت الديون آجِلَةً بعيدَةً -، إلَّا بإذن غرمائِهِ.

وبيعه وابتياعه ورهنه جائزٌ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز للمديان أن يُخْرِج ماله على غير عوضٍ


(١) قوله: «العاتق»، هي المرأة الشابة، وقيل: هي البكر التي لم تبن عن أهلها، وقيل: هي التي بين التي أدركت وبين التي عنست، ينظر: لسان العرب [١٠/ ٢٣٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٠١)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤١٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠١)، المدونة [٤/ ١٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>