للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: قد قامت الدلالة على إلحاق الشهداء من المسلمين في ترك الغسل بشهداء أحد؛ لأنَّ النَّاس قد أجمعوا على ذلك، فقلنا بهذه الدلالة أنَّ حكمهم حكمهم، ولو لم تقم الدلالة في كل محرمٍ أنَّ حكمه حكم ذلك المحرم، لم يجز أن يلحقوا به؛ لِمَا ذكرناه من الدليل، وشهادة الأصول من منع إلحاقهم به.

•••

[٢٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُغَطِّي المُحْرِمُ وَجْهَهَ، مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وَلَا المُحْرِمَةُ إِلَّا أَنْ تَسْتَتِرَ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ على المحرم كشف رأسه ووجهه، فليس يجوز له تغطيتهما.

•••

[٢٤٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ عَلَى المَحْمَلِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَلَا بَأْسَ بالفُسْطَاطِ (٢) وَالبَيْتِ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه مأمورٌ بكشفه، فليس يجوز له أن يغطيه أو يُكِنَّه من حرٍّ أو بردٍ، فمتى استظل على المحمل، فقد أكنَّه من الحر والبرد وقصد لذلك، فوجبت عليه الفدية.


(١) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، المختصر الصغير، ص (٤٢١).
(٢) قوله: «بالفُسْطَاطِ»، هو الخيمة العظيمة، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٣٦٠).
(٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>