للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُوِّينَا عن ابن عمر: «أَنَّهُ رَأَى مُحْرِماً قَدِ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: اضْحَ لِمَا أَحْرَمْتَ لَهُ» (١).

وأما البيت والفسطاط فلا بأس عليه في دخولهما وإن أَكَنَّه؛ لأنَّ البيت والفسطاط لم يُجعل للمحرم وحده دون المحل، والمحل (٢) والمحْمَلُ فإنَّما هو شيءٌ أُحْدِثَ بعد رسول الله وأصحابه (٣)، أحدثه قومٌ لَمَّا شقَّ عليهم كشف رؤوسهم في الحر والبرد في حال الإحرام، جعلوا الأظلة على المحامل، وذلك غير جائزٍ.

•••


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٨/ ٤١٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٥١٢]، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه عند ابن أبي شيبة: «عن ابن عمر أنَّهُ رأى محرماً قد استظل بعود، فقال: اضْحَ لما أحرمت له»، ومعناه: ابرز إلى الضحاء، ينظر: المعلم بفوائد مسلم [٢/ ٩٧].
(٢) قوله: «والمحل»، كذا في شب، ولعلها زيادة من الناسخ، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٣]، كلام الأبهري، ولم يذكرها، والله أعلم.
(٣) قوله: «أُحْدِثَ بعد رسول الله وأصحابه»، مثبت من شرح التلمساني، وهو الصواب بخلاف ما في الأصل، إذ جاءت فيه: «أحدثه رسول الله وأصحابه»، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٧٨١]، من طريق هشام عن ابن سيرين: «أنه كان يكره الحجّ على المَحْمَلِ، فيقول: إنما كان النَّاس يحجون على الأقتاب والرحال»، وفي غريب الحديث لأبي عبيد [٤/ ١١٤]: «أن ابن مسعود كره المحمل؛ لأنَّهُ مما أحدث النَّاس».

<<  <  ج: ص:  >  >>