للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظِلَّ المُحْرِمَةُ عَلَى المَحْمَلِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرمة يجوز لها تغطية رأسها، فلا شيء عليها إذا استظلت (٢).

•••

[٢٤٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ المُحْرِمُ فِي ظِلَالِ المَحَامِلِ (٣).

• هذا كما يمشي تحت السقف فلا شيء عليه، وليس ذلك كما يستظل على المحمل؛ لأنَّ ذلك شيءٌ قد قَصَدَ به تغطية رأسه، وهو ثابتٌ لا يزول، وليس كذلك مشيه تحت ظلال المحامل (٤).

•••

[٢٤٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ فِي البَحْرِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا فصل بين البر والبحر للمحرم في أنَّهُ لا يجوز له أن يغطي رأسه، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٣٣).
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٣]، شرح الأبهري هذا.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري هذا.
(٥) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>