للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزَّكاة تجب باجتماع: الحرية، والإسلام، وملك النصاب، وحلول الحول، فمتى عُدِم واحدٌ من هذه الأوصاف، لم تجب الزَّكاة، والله أعلم.

•••

[٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ ضَاعَ مِنْهُ مَالٌ سِنِينَ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ (١).

• قد ذكرنا وجه هذه المسألة في اللقطة (٢)، فأغنى عن إعادته.

•••

[٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُخْرَجُ في الزَّكَاةِ عَرَضٌ وَلَا حَبٌّ (٣)، إِلَّا الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُخْرَجَ الفِضَّةُ عَنِ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبُ عَنِ الفِضَّةِ (٤).

• إنَّمَا قال: «إنه لا يُخْرِجُ في الزَّكاة عرضاً ولا حباً بقيمته»؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجب الزَّكاة في الذَّهَب والفضة والحرث والماشية، فبيَّنَ مقدار


(١) المختصر الكبير، ص (١٠٦)، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٩].
(٢) ينظر: المسألة [١٧]، عند قول ابن عبد الحكم: «وَمَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً».
(٣) قوله: «وَلَا حَبٌّ»، كذا في شب، وفي المطبوع: ولا يَجِبُ، والصواب ما أثبته، بدلالة كلام الشارح، فإنه سيعيد ذكر الحب.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٠٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ١١٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٤٦ و ٣٧٧]، التفريع [١/ ٢٨٩]، المنتقى للباجي [٢/ ٩٣]، الجامع لابن يونس [٤/ ١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>