للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٤٠] مسألة: قال: ومن آجر عبده سنين، ثمَّ أعتقه، فلا يجوز عِتْقُهُ حَتَّى يَمْضِيَ الأجَلُ، إلَّا أن يشاء المستأجر.

وإن مات قبل السِّنين وله ولدٌ أحرارٌ، لم يرثوه، ولو مات السيِّدُ قبل السِّنين، لم يَعْتَقْ حَتَّى يَمْضِي.

ويَعْتَقُ من رأس المال (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الإجارة في العبد كعقد الرّهن، فلمَّا لم يجز عتق العبدِ الرَّهْنِ إلَّا أن يُعْطَى المرتهن حقَّه، فكذلك لا يجوز له عتق العبد المؤاجر إلَّا بتوفية المستأجر حقَّه من الإجارة؛ لأنَّ حقَّ المستأجر قد تعلَّق برقبة العبد.

ألا ترى: أنَّ المؤاجر لو أفلس، لكان المستأجِرُ أحقُّ بعين العبد واستخدامه من سائر الغرماء.

فلهذا قال مالكٌ: إنَّ الحريّة لا تتقرَّر إلَّا بمضِيِّ مُدَّةِ الإجارة، وحكمه حكم العبد المُعْتَقِ إلى أجلٍ في أحكامه كلّها؛ لأنَّهُ قد أعتقه إلى أجلٍ آتٍ لا محالة.

ويخرج من رأس المال، كما يخرج المعْتَقُ إلى أجلٍ من رأس المال؛ لجواز أن يأتي الأجل قبل موت سيِّده، فلهذه العلَّة قال: إنَّه يكون من رأس المال.

وقوله: «إنَّه إن مات قبل تَقَضِّي السّنين، لم يرثه ولده الأحرار»؛ فلأنَّه مات


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>