للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبداً؛ لأنَّه إِنَّمَا يعتق بمضيِّ مدَّة الإجارة، كما يعتق المُعْتَقُ إلى أجلٍ بمجيء الأجل.

فإن مات سيِّده قبل مضيِّ مدَّة الإجارة، أُعْتِقَ العبد بعد مضي مدَّة الإجارة من رأس مال سيِّده الَّذِي أعتقه؛ لأنَّ عقد حريَّته قد ثبت في حال صحَّته، وقد كان يجوز أن يأتي الأجل مع بقاء سيِّده، فكان من رأس المال.

•••

[٣٠٤١] مسألة: قال: ومن أَعْمَرَ (١) أُمَّهُ عبدين حياتها: «فإن مات قبلها فهما لها، وإن ماتت قبله فهما عليه رَدٌّ»، فحضرته الوفاة فأعتق أحدهما:

• فإن أجازت ذلك أُمُّه، فذلك جائزٌ.

• وإن لم تُجِز، عَتَقَ إذا ماتت أُمُّهُ (٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّ عتقه يجوز بإجازة الأمِّ»؛ لأنَّهُ قد تعلَّق لها حقٌّ في العبد، فلا يجوز له أن يُبْطِلَ ذلك بعتقه وإن كان العبد مُلكَاً له، كما لا يجوز ذلك للمؤاجِرِ لعبده - على ما ذكرناه -؛ لتعلُّقِ حقِّ المستأجِرِ في رقبة العبد.

وكذلك العبد المرهون لا يجوز عتقه؛ لتعلّق حقِّ المرتِهن في رقبته.

فإذا أجازت الأمُّ عتقه، جاز، وإن لم تُجِزه، عَتَقَ بعد موتها من ثلثه؛ لأنَّهُ


(١) قوله: «أعمر»، يعني: وهبه منفعة العبد مدَّة عمره، حتى يموت، ينظر: المنتقى للباجي [٦/ ١١٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>