للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أعتق ذلك في وصيَّته، فكان في ثلثه، ولو كان أعتقه في صحَّته، كان من رأس ماله.

•••

[٣٠٤٢] مسألة: قال: ومن حبس عبدَاً على رجلٍ ما عاش العبْدُ، ثمَّ قال السَّيِّد: «هو حرٌّ»، فلا عِتْقَ عليه، إِنَّمَا هو للَّذي حبسه عليه، إذا حبسه عليه ما عاش العبد فقد أعطاه إيَّاه أبدَاً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد مَلَّكَ المحَبَّس عليه العبدَ لَمَّا حبسه عليه حياة العبد؛ لأنَّهُ إذا جعله كذلك فقد أعطاه إيَّاه، فلا سبيل له إلى الرُّجوع فيه؛ لأنَّهُ لا مرجع للعبد بتَّةً إلى الَّذِي أَعْطَى، فلا يجوز عتقه له؛ لأنَّه أعتق ما لا يملكه.

•••

[٣٠٤٣] مسألة: قال: ومن حلف: «بعتق مماليكه إن فَعَلَ شيئاً»، فباعهم ثمَّ فَعَلَ، وقد كان أبوه أخْدَمَ إنساناً عبدَهُ حيَاتَهُ، ثمَّ مرجعه إلى ابنه، ثمَّ رجع العبد إليه بعد حنثه، فعليه عتقه (٢).

• معنى هذه المسألة: يكون الحالِفُ بِعِتْقِهِم إِنَّمَا حَلَفَ بعد موت الأب، لأنَّهُ قد صار العبد المُخْدَمُ له، فقد عقد فيه الحريَّة، ولولا الخدمة


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٢٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>