للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، فليس ذلك على السيِّد، إلَّا أن يحبَّ ذلك؛ لأنَّهُ قد ترك العبدُ ما بذله له سيِّده.

•••

[٣٠٥١] قال: ومن أعتق جاريةً إلى سنين، فلا يطأْها.

وقد اختُلِفَ في تزويجها: فقيل: لا يُزَوِّجُها إلا برضاها، وقيل: ذلك له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يصير مُستمتِعاً بفرجٍ يخرُجُ عن ملكه بعد مُدَّةٍ آتيةٍ لا محالة بغير اختياره للخروج، فيصير بمنزلة الواطئ بنكاح المتعة، وذلك غير جائزٍ.

وكما لا يجوز وطء المُكَاتَبِةَ؛ لأنَّهُ وطءٌ إلى مدَّةٍ، فكذلك لا يجوز وطء المُعْتَقَةِ إلى أجلٍ آتٍ لا محالة.

فإن قيل: إنَّ المكاتَبَةَ لم يجز وطؤها؛ لدخول المعاوضة في ذلك، لا من أَجْلِ الأَجَلِ (٢)؟

قيل له: لو كان كذلك، لكان إذا قال لجاريته: «إن أدَّيتِ إليَّ درهماً أو جئتني بدرهمٍ إلى رأس الشَّهر، فأنت حرَّةٌ»، لم يجز وطؤها؛ لدخول العوض في ذلك، ووطء هذه جائزٌ مع دخول العوض.


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المختصر الصغير، ص (٤٧٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٧).
(٢) تقدَّم ذكر الاعتراض في المسألة (٨٥٧)، حيث ذكر الشارح المسألة في ذلك الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>