للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: «لا يزوِّجُها إلَّا برضاها»؛ فلأنَّه قد ثبت لها عقد حريَّةٍ واقعةٍ لا محالة، فلا يجوز تزويجها إلَّا برضاها، كما لا يجوز ذلك في الحرَّةِ.

ووجه قوله: «يزوِّجُها بغير رضاها»؛ فلأنَّها في أحكام الرقِّ في حدودها وشهادتها، فكذلك هي في تزويجها في حكم الرقِّ، يزوّجها بغير رضاها.

•••

[٣٠٥٢] قال: ومن قال لأمَتِهِ: «أنتِ حرَّةٌ، على أن تخدميني أشْهُرَاً»، فذلك جائزٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا عِتْقٌ بِصِفَةٍ، وهو خدمتها له أشْهُرَاً، فذلك جائزٌ؛ لأنَّهُ لو أعتقها إلى شهورٍ أو سنين، كان له خِدْمَتُهَا إلى ذلك، فكذلك لو أَعْتَقَهَا وشَرَطَ ذلك عليها، أعني: أنَّه يُعْتِقُهَا بعد شهورٍ من خدمتها.

•••

[٣٠٥٣] مسألة: قال: وإذا قال الرّجل لعبده: «إذا مات فلانٌ، فأنت حرٌّ»، ثمَّ مات السيّد، خَدَمَ الوَرَثَةَ حَتَّى يموت الرَّجُلُ، ثمَّ يَعْتَقَ من رأس المال (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مُعْتَقٌ إلى أجلٍ آتٍ لا محالة، وهو موت فلانٍ، فإنَّما له فيه خدمته تلك المدَّة، فإن مات السّيِّد قبلها كان ذلك لورثته، بمنزلة مَنْ كَانَ ذلك في حياته (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المدونة [٢/ ٥٢٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المدونة [٢/ ٥٢٧].
(٣) قوله: «ذلك في حياته»، كذا في شب، وفي جه: «ذلك له في حياته».

<<  <  ج: ص:  >  >>