للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا مات فلانٌ، خرج العبد حرّاً من رأس مال السيّد؛ لأنَّهُ أعتقه في حال صحّته بصفةٍ قد كان يجوز وقوعها في حال حياة السيّد المُعْتِقِ.

•••

[٣٠٥٤] مسألة: قال: ومن أعتق عبده إلى سنةٍ، فمات السيِّد قبل السَّنة، كان العبد حرّاً من رأس المال عند السَّنَةِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أعتقه إلى أجلٍ يأتي لا محالة، وقد يجوز أن يأتي في حال حياة السيِّد، ولا يجوز للسيّد الرّجوع في عتقه، فكان خروجه من رأس المال لهذه العلَّة.

ولم يشبه ذلك المُدَبَّر؛ لأنَّ عتقه يقع بعد موت سيِّدِه، لا في حال حياته.

فأمَّا أمُّ الولد فهي من رأس المال؛ لأنَّ سببها أقوى من سبب المدبَّرِ والمُعْتَقِ إلى أجلٍ؛ لثبوت حرمتها بحرمة الولد وتعلّق ذلك بالسَّبب، فكان أمرها أوكد من أمر المُعْتَقِ إلى أجلٍ والمدبَّرِ.

•••

[٣٠٥٥] مسألة: قال: ومن قال لجاريته: «أنت حُرَّةٌ عند الصَّدْرِ»، فذلك له، يستخدمها، ثمَّ هي حرَّةٌ، ولا تُمَسُّ، ولا تُبَع، ولا يلحقها دَينٌ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الصَّدر هو شيءٌ واقعٌ لا محالة، وهو صدور النّاس


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المدونة [٢/ ٤٤٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>