للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الحجِّ، فقد أعتقها إلى أجلٍ آتٍ لا محالة؛ لأنَّهُ أراد وقت الصَّدر، كما يقول لها: «أنت حرَّةٌ عند الموسم»، فإنَّما أراد الوقت.

وقوله: «لا يبيعها»؛ فلأنَّه قد عقد فيها عقد حريّةٍ لا سبيل إلى رفعه، وهو بصفةٍ آتيةٍ لا محالة.

وقوله: «لا يلحقها دَيْنٌ»؛ فلوجوب عِتْقِهَا بمجيء الصِّفة من رأس المال، كما يجب عِتْقُ أمِّ الولد بموت سيّدها، فلم يلحقها الدَّين، فكذلك المعْتَقَةُ إلى أجلٍ، لا يلحقها الدَّين إذا كان أجلاً آتياً لا محالة.

فأمَّا إذا كان أجلاً قد يأتي ولا يأتي، فلا عِتْقَ لها حَتَّى يأتي، ويجوز بيعها؛ لجواز أن لا يأتي الأجل، فليس أمرها إلى حريّةٍ لا محالة، كأمر المعْتَقَةِ إلى أجلٍ آتٍ لا محالةٍ أنَّ أمرها إلى حريَّةٍ لا محالة إن كانت حيَّةً عند الأجل.

•••

[٣٠٥٦] مسألة: قال: ومن قال لعبده: «إذا مات فلانٌ فأنت حرٌّ»، فله أن يأخذ من ماله ما شاء (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكمه حكم عبدٍ ما لم يأت الأجل، فله أن يأخذ ماله، كما له أخذ مالِ أمِّ ولده ما لم يَمْرَضْ، وكذلك ما لم يُقارِب أجل العتق، فيكون أخْذُهُ حينئذٍ إِنَّمَا هو على وجه الضَّرر، وذلك غير جائزٍ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المدونة [٢/ ٤٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>