للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٥٧] مسألة: قال: ومن قال لأَمَتِهِ: «اخدمي ابنتي، فإذا ماتت، فأَنْتِ حُرَّةٌ»، فهلك السيّد، ثمَّ ماتت الأَمَةُ وتركت مالاً، فهو لورثة السيِّد (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّها في حكم الإماء حَتَّى يأتِيَ أجل العتقِ، فمالُها لِمَنْ يملكها إذا ماتت قبل الأجل الَّذِي عِتْقُهَا مُتَعَلِّقٌ بمجيئه.

•••

[٣٠٥٨] مسألة: قال: ولو قال رجلٌ لعبده: «اخدم فلاناً سَنَةً وأنت حرٌّ»، ثمَّ مات العبد قبل السَّنةِ، فالميراث للسيِّد (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ مُلكه لسيّده، فيرث ماله إذا مات بالرقِّ؛ لأنَّ المُخْدَمَ لا يملك رقبته، وإنّما يملك منفعة رقبته مدَّةً ما، وذلك بمنزلة المستأجِرِ له مدَّةً ما، ثمَّ يموت العبد، أنَّ ماله لسيِّده دون المستأجر.

•••

[٣٠٥٩] مسألة: قال: والعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ على ما سواها من الوصايا، إذا كانت عتاقَةَ عبدٍ بعينه أوصى بِعِتْقِهِ، أو أوصى أن يُشْتَرى فيُعْتَقَ عنه.

وأمَّا من أوصى أن تُشْتَري رقَبَةٌ ليست بعينها فتُعْتَقَ عنه، فإنَّ تلك وغيرها من الوصايا سواءٌ، يتحاصُّون في ثلث الميِّت جميعاً (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المختصر الصغير، ص (٤٧٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>