للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّما قال: «إنَّ العتاقة تُبَدَّأُ على الوصايا إذا كانت في عبدٍ بعينه»؛ لأنَّها حُرْمَةٌ تَثَبَتَ في البدن، فلها مُطَالِبٌ بعينه، فلهذا المعنى وجب تقدِمَتُها.

فأمَّا إذا لم تكن في عبدٍ بعينه، لم تبدَّأْ؛ إذ ليس ثَمَّ مُطَالِبٌ بعينه، فكانت كسائر الوصايا، يُحَاصّ بها مع الوصايا.

•••

[٣٠٦٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق ثُلُثُ رقيقه»، فهلك بعضهم قبل القِيمَةِ، كان ثُلُثُ الباقين حُرّاً، ولم يدخل فيهم من مات.

وما هلك من المال قبل أن تُنْفَذَ الوصايا، لم يُعْتَدَّ به، وكانت الوصايا في ثلث ما بقي، كانت الوصايا تُخْرَجُ يوم هلك الميّت وقبل يهلك المال أو لا تُخْرَج، ذلك كلّه سواءٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يجب أن يُرَاعى ثُلُثُهم حين القيمة؛ لأنَّ ذلك حين تنفذ الوصيَّة، فأمَّا ما تلف قبل ذلك من المال فلا يُرَاعَى أمرُهُ، كما لا يُرَاعى أمر المال الَّذِي قبل الوصيَّة.

ألا ترى: أنَّه لو أفاد مالاً بعد الوصيّة عَلِمَ به، لدخل فيه العتق إذا كان ذلك في ملكه حين تنفذ الوصيَّة، فكذلك ما تلف من ملكه، لا يُرَاعَى في تنفيذ وصيَّته، لكنه يُرَاعى ما يحصل في وقت تنفيذ الوصيَّة، لا ما قبل ذلك من وقت موته أو بعد ذلك.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>