للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٦١] مسألة: قال: وإذا أوصى بِعِتْقِ عبده، فكان في الثّلث ما يَخْرُجُ العبدُ منه، عَتَقَ ولم يؤَخَّر بعد اجتماع المال، ولا يُعَجَّلُ قَبْلَه.

وإن مرض العبد، قُوِّمَ مريضاً، ولا تُنْتَظَرُ به الصِّحة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون العبد أكثر من ثلث المال، فيكون قد أعتق أكثر من الثّلث، وذلك غير جائزٍ.

ولا يؤخَّرُ عِتْقُه عن جمع المال؛ لأنَّ ذلك وقت عتقه.

وكذلك إن مرض العبد لم يُؤَخَّر عتقه؛ لأنَّ مرضه لا يمنع من عتقه.

•••

[٣٠٦٢] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ لعبده بثلثه - وقد مَلَكَ مِنْ نَفْسِهِ - وهو يَعْتَقُ في رقبته إن كان في المال فضلٌ:

• فإن فَضَلَ فضْلٌ عن رقبته، أُعْطِيه.

• وإن قَصُرَ عنه، عَتَقَ منه قَدْرَ مَا وَسِعَ الثُّلُثُ.

وإن لم يترك إلَّا العبد نَفْسه، وفي يد العبد ألف دينارٍ، فلا يعتق من العبد إلَّا ثلثه، ويكون بيده على هيئته (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدوَّنة [٤/ ٣٤١]، النوادر والزيادات [١١/ ٤٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>