للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا ملَّك العبد بعض نفسه، فقد عَتَقَ بعضه، فوجب أن يُكَمَّل عتقه في ثلثه؛ لأنَّ العتق مُقَدَّمٌ على سائر الوصايا.

ولَمَّا كان الإنسان إذا ملك أباه أو ابنه عَتَقَ عليه، فكذلك إذا ملك نفسه كلَّها أو شيئاً منها عَتَقَ.

وقوله: «إن فَضَلَ الثّلث عن رقبته أُعْطِيهِ»؛ فلأنَّ السَّيِّد قد أوصى له بذلك؛ لأنَّهُ قد أوصى للعبد بثلث كلّ ما يملكه من رقبته وسائر ماله، فوجب أن يُعْطَى من الثّلث ما فضل عن رقبته.

وقوله: «إنَّ العبد لا يَعْتَقُ من المال الَّذِي في يد العبد»؛ فلأنَّه إِنَّمَا يجب عتقه في ثلث مال السيّد لا مال العبد؛ لأنَّ السيّد لا يملك مال عبده، بل ملكه لعبده حَتَّى ينتزعه سيِّده منه.

وقوله: «يكون مال العبد بيده على هيئتة»؛ فلأنَّ المعْتَقَ بعضه يكون ماله موقوفاً معه، على ما بيَّنَّاه.

•••

[٣٠٦٣] مسألة: قال: وإذا أوصى لعبده بدنانير مسمَّاةٍ، أو دابَّةٍ، أُعْطِيَ ذلك ولم يُجْعَل في رقبته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى له بشيءٍ من ماله غير رقبته، فلا يجوز أن يُغَيَّر ذلك، ولا يُعطَى غير ما أُوصِيَ له به.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>