للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لم يوص بعتقه فيكون ذلك في رقبته، ولا ملَّكه من رَقَبَتِه شيئاً فيُكمل باقيه في الثُّلث.

•••

[٣٠٦٤] مسألة: قال: ومن مات وعليه رقبةٌ من قتلٍ، وأوصى بها، بُدِّئَتْ في ثُلُثِهِ، وإن لم يوص، فليس ذلك على ورثته (١).

• إِنَّمَا قالَ: «إنَّه يُبْدَأُ بها إذا أوصى بها»؛ لأنَّها شيءٌ واجبٌ عليه، فوجب تبدئتُها على غيرها مِمَّا ليس بواجبٍ.

فأمَّا إذا لم يوص بها، فليس على ورثته إخراجها؛ لجواز أن يكون هو قد أخرجها.

ولأنَّه ليس على ورثته فعل ما فرَّط فيه من حقوق الله تعالى، ولو كان ذلك عليهم، لكان عليهم أن يصلُّوا عنه ويصوموا ممَّا كان فَرَّطَ فيه.

•••

[٣٠٦٥] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق رقيقه، فورث رقيقاً في اليمن حين أوصى، لم يعلم بهم حَتَّى مات، فلا يَعْتَقُ إلَّا من عَلِمَهُ، ولا يَعْتَقُ عليه من غاب عنه علمه (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدونة [٤/ ٣٥١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>