• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد عِتْقَ من لم يعلم أنَّه قد مَلَكَهُ ولم يُرِدْه، فليس على الورثة أن يُعْتِقُوا من لم يُرِدِ الموصي عتقه.
•••
[٣٠٦٦] مسألة: قال: ومن أوصى بدنانير في رقبةٍ، فاشْتُرِيَتْ وأُعْتِقَت، وفضل الدِّينار أو نحوه، فيُدْفَعُ ذلك إلى مُكَاتَبٍ في عِتْقِ رقَبَتِهِ.
وإن لم توجد بما أوصى به رَقَبَةٌ، فليُعَنْ به في رَقَبَةٍ.
وآخر الوصايا وأوَّلها سواءٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى به في رقبةٍ، فيجب أن يكون ما فضل من ثمنها في الرَّقبة.
وكذلك إن لم تُوجد - بما أوصى أن يُشْتَرَى به - رقبةٌ، جُعِلَ ذلك في ثمن رقبةٍ؛ لأنَّ الموصِي إِنَّمَا أراد العتق به دون غيره.
وقوله: «وآخر الوصايا وأوَّلها سواءٌ»، يعني: في وجوب إخراجها؛ لأنَّ كلَّها وصيّة، والوصيّة لا يجوز تغييرها، ولا ترك تنفيذها كلّها.
(١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدونة [٤/ ٣٢٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute