للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٦٩] مسألة: قال: ومن أوصى أن يُبَاعَ عبْدُهُ رَقَبَةً، بُدِّئَ على الوصايا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا عتق عبدٍ بعينه، فوجب تقدمتُه على ما بيَّناه.

ومعنى قوله: «رَقَبَةً»، أي: يباع للعتق، فوجب أن يُبَدَّأَ لقوَّة سببه.

•••

[٣٠٧٠] قال: وإذا أوصى رجلٌ بعتق عبده، فمات العبد، لم يُحْسَب من الثّلث (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مات العبد، طُرِحَ من رأس المال، كأنَّه لم يكن، ثمَّ تُخرَجُ الوصايا من ثلث ما بقي من ماله.

•••

[٣٠٧١] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل وترك دُورَاً، وأوصى بِعِتْقٍ، والعبيد يسألون العَتَاقَةَ، فأرى أن يُعْتَقُوا ولا يُؤَخَّرُوا حَتَّى يَبِيعُوا الدُّور (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق هؤلاء العبيد واقعٌ في الأغلب إذا كانوا يخرجون من الثّلث وكان مال الميّت مأموناً لا يُخَافُ تلفه، كالعقار والأرضين، فلا وجه لتأخير عتقهم.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٠٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>