للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال مالكٌ: «إنَّهم لا يعتقون حَتَّى يُبَاع العقار ويحصَّل المال»؛ لجواز أن يتلف المال قبل بيعه، وهذا القول أولى.

•••

[٣٠٧٢] مسألة: قال: ومن قال في وصيِّته: «فُلانٌ حُرٌّ، وكاتِبُوا فلاناً»، فإنَّ العتاقة تُبَدَّأُ، فإن فضل شيءٌ، خُيِّرَ الورَثَةُ:

• بين إمضاء المكاتَبَةِ.

• وبين أن يُجْعَل ما حمل الثّلث فيه عتاقَةٌ بتلاً (١).

• إنَّما قال: «يُبْدَأ بالعتاقة إذا كانت بتلاً»؛ لقوَّة سببها؛ لأنَّها واقعةٌ في الحال، ثمَّ الكتابة بعدها.

فإن كاتبوا العبد كما أوصى به الميِّت، وإلَّا جعلوا بقيَّة الثّلث في العبد الَّذِي أوصى بكتابته، يَعْتَقُ منه بقدر ما بقي من الثّلث بتلاً؛ لأنَّ سيِّده إِنَّمَا أراد عِتْقَهُ مِمَّا أوصى بكتابته.

•••

[٣٠٧٣] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق مُكَاتَبٍ، وبعتق عبدٍ له لا كتابة فيه، فإنَّهم يتحاصّون (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، الموطأ [٥/ ١١٨١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>