للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قوَّة سببهم واحدٌ؛ لأنَّها حريَّةٌ متنجَّزةٌ، فوجب أن يتحاصّوا في الثّلث جميعاً.

•••

[٣٠٧٤] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ: «بعتق ثُلُثِ عَبْدِهِ»، وعليه عشرة دنانير دينٌ، فَإِنَّهُ يُبَاع العبدُ في الدَّينِ، ولا يكون له عِتْقٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّينُ؛ لأنَّهُ ربَّما كانت القيمة خمسة عشر، فإذا دخله عتقٌ لم يبلغ الثُّلثان عشرةً، فيُبَاع في الدَّين، فإن بِيعَ كلّه، ثمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ الفَضْلِ (١).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك، لأنَّ الدَّينَ أولى من العتق، فيجب أن يُبَاع من العبد بقدر الدَّينِ؛ لأنَّه مقدَّمٌ في الوصيّة على العتق وغيره، ثمَّ يُعْتَقُ منه ثلث ما بقي، ويكون ثُلُثَاه للورثة.

•••

[٣٠٧٥] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق عبده»، وترك ما لا يُشَكُّ فيه من كثرة المال وأمنه، فَإِنَّهُ حُرٌّ حين مات الموصي، وإن مات قبل أن يُقَام، ورثه ورثته من الأحرار، وإن لم يكن مأموناً فلا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المال إذا كان مأموناً، فقد عُلِمَ أنَّ العبد يَعْتَقُ لا


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>