للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

محالة، فلا معنى لحبسه عن الحريَّة، وأحكامه أحكام الحرِّ، يرث ويورث؛ لأنَّهُ حرٌّ في الأغلب، إذ هو خارجٌ من الثُّلُثِ.

وقد قال مالكٌ: «إنَّه لا يَعْتَقُ حَتَّى يُقام في الثُّلث»؛ لجواز أن يتلف المال، وليس هو حرّاً لا محالة إذ كان تَلَفُ المال قد يجوز، ولا يجوز إيقاع الحريَّة في الثّلث حَتَّى يأخذ الورثة أيضاً الثّلثين، وكلا القولين له وجهٌ، وهذا أصحّ.

•••

[٣٠٧٦] مسألة: قال: وإذا أوصى الرّجل: «بعتق عبدٍ»، أو: «أوصى به لِرَجُلٍ»، قُوِّمَ قِيمَةً، ولم يُرفع في المُزَايَدَةِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس عليه أن يبيعه في المزايدة، فإن فعل ذلك جاز إذا رأى فيه حظّاً وصلاحاً.

•••

[٣٠٧٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «بثُلُثِه في رَقَبَةٍ»، فتُشْتَرَى به كلّه، ولا يُبَقَّى منه شيءٌ لكسوة الرَّقبة (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى به في عتقٍ، وليست الكسوة عتقاً، ولا يجوز تغيير ما أوصى به.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٧٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>