للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٧٨] مسألة: قال: ومن أعتق عبدَاً في وصيّته، ولعبده مالٌ، فَإِنَّهُ يَعْتَقُ ثلثه ويُتْرَكُ ماله وقفاً بيده، ولا يؤخذ من ذلك المال شيءٌ للورثة ليَتِمَّ عتقه، بمنزلة عبدٍ أُعْتِقَ وفي يده ألف دينارٍ، فيَعْتَقُ ثلثه وتُتْرَك الألف في يده، يأكل ويكتسى بالمعروف (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي إِنَّمَا أوصى أن يُعْتَق عبدُهُ من ماله دون مال عبده، فلم يجز أن يُضَافَ مال العبد إلى ماله فيعتق العبد منه، بل وجب أن يعتق عبده في ثلث ماله.

ويترك مال العبد في يده، لا يجوز للورثة انتزاعه، بمنزلة العبد بين الشَّريكين، لا يجوز لأحدهما انتزاع ماله؛ لأنَّهُ لا يملكه مُفْرَدَاً حَتَّى يتَّقفا على شيءٍ ما.

وقد قال مالكٌ: «إنَّه يُضَاف مال العبد إلى مال سيِّده فيعتقه».

ووجه هذا: أنَّ للسَّيِّد في مال عبده حقّاً؛ لأنَّ له أن ينتزعه، فوجب أن يعتق العبد في كلّ مالٍ فيه حقٌّ للسيِّد، من ماله ومال عبده، حَتَّى تتمَّ حريَّته، وفي ذلك حظٌّ للعبد أيضاً.

وأحسب هذا رأي ابن القاسم أيضاً.

•••

[٣٠٧٩] مسألة: قال: ومن ابتاع رَقَبَةً فأعتقها عمَّن أوصى إليه، ثمَّ لَحِقَ الرَّقَبَةَ عولٌ، فيمضي العِتْقُ، ويكون على الَّذِي اشترى وأعتق العَوْلُ (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، الموطأ [٤/ ١١١٧]، النوادر والزيادات [١١/ ٤٧٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، البيان والتحصيل [١٣/ ٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>