للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ كان يجب عليه أن يَتَثَبَّتَ ويَنْظُرَ ولا يعتق أكثر مِمَّا يخصّ العتق، فإذا تعمَّد ذلك أو أخطأ، لزمه ما زاد على حصّة العتق؛ لأنَّ في ذلك إتلاف مال الموصَى لهم، فوجب عليه غرم ذلك لهم.

•••

[٣٠٨٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بِعِتْقِ عَبْدٍ بينه وبين رجلٍ»، فأراد العبد أن يُخْرِجَ تَمَامَ ما بقي وَيَعْتَقَ، فليس ذلك له، إلَّا أن يشاء (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس يلزم ذلك سيّده الَّذِي بقي له فيه بعدُ الرِّقّ، إلَّا أن يحبّ ذلك؛ لأنَّهُ لم يُعتِق هو منه شيئاً، وإنّما أعتق غيره.

ولأن المعْتِقَ له أيضاً لم يُعْتِق أكثر مِمَّا أوصى بعتقه.

•••

[٣٠٨١] مسألة: قال: ومن أعتق في وصيَّتِهِ رقيقاً في أيَّامٍ مفتَرِقَةٍ، فكلُّهم سواءٌ، إلَّا أن يكون أعتق أحدَاً منهم في مرضه بَتْلَاً، وآخر بعد الموت، فإنَّه يُبَدَّأُ المبَتَّلُ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أعتقهم في وصيّته فلا فضيلة لأحدهم على


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>