للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الآخر ولا سَبَبَ قوَّةٍ، فكلُّهم سواءٌ، فوجب أن يَستووا في العتق، لا يُقَدَّم أحدهم على الآخر.

إذا بَتَّلَ (١) عِتْقَ أحدهم وآخر بعده، بُدئَ بالأوّل؛ لأنَّهُ ليس يجوز أن يَرْفَعَ عتقاً قد أوقعه أو يَنْقُضه.

ولأنَّه قد قدَّم عتقه أيضاً على غيره.

•••

[٣٠٨٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ غلاماً له حرٌّ، وأنَّ نصف غلامٍ له آخر حُرٌّ ويُكَاتَبُ النِّصف الآخر، فإن عجز عن كتابته، أُعْتِقَتْ فُلَانَةٌ جاريته»، فيُمْضَى ذلك له، وتُؤخَّر الجارية، ويُضْرَبُ للمكاتَبِ أجَلٌ، ويُكَاتَبُ بقيمة عدلٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي كذلك أوصى، فوجب أن ينفذ ذلك على ما أوصى به.

•••

[٣٠٨٣] مسألة: قال: ومن أوصى برقَبَةٍ، لم يُنْظَر إلى ثمنه عند أهله، ولكن يُقَوِّمُهُ أهل الرِّضا قيمة عَدْلٍ على نحو حاله، ولا ينبغي أن يَكْتُمَ مُحْتَرَفُهُ عند قيمته؛ خوفاً من ارتفاع ثمنه (٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ أصحاب العبد قد يجوز أن يزيدوا في ثمنه؛ لميلهم


(١) قوله: «إذا بَتَّلَ»، كذا في شب، وفي جه: «وإذا بَتَّلَ».
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>