للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إليه؛ ولأنَّه موافقٌ لهم، فلا يُنْظَرُ إلى ذلك منهم، ولكن يُقَوَّمُ قيمة عدلٍ في ثلثه، ثمَّ يعتق.

وكذلك إن أوصى بأن يُشترى فيُعْتَق، نُظِرَ إلى قيمته، فإن باعوه وإلا زيد على ذلك مثل ثُلُثِهَا، فإن لم يبيعوه، لم يكن على الورثة أكثر من ذلك.

•••

[٣٠٨٤] مسألة: قال: ومن قال في مرضه، وسُئِلَ عن غلامٍ له ليُعْتِقَهُ، فقال: «قد كنت أعتَقْتُهُ»:

(فلا يكون له عتقٌ في رأس ماله؛ لأنَّهُ لا بَيِّنَة له.

(ولا في ثلثه؛ لأنَّهُ لم يُرْدِ أن يجعله فيه، إلَّا أن يقول: «أنفِذُوهُ»، فيكون ذلك في ثلثه.

وقد قيل: إنَّه يَعْتَقُ في الثّلث، والأوَّل أحبّ إلينا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قوله في مرضه: «قد كنت أعتقته في الصّحة»، غير مقبولٍ منه؛ لأنَّهُ يريد إخراجه من كلّ ماله في حال مرضه، فبطل ما قاله.

ولم يكن أيضاً في الثّلث؛ لأنَّهُ لم يوص به، ولا يُخْرَج في الثّلث إلا ما أمر بإخراجه فيه.

ووجه القول الآخر: هو أنَّه قد ألزم نفسه حريّته بإقراره بها، فوجب إخراجه من ثُلُثه؛ لأنَّهُ لو كان صحيحاً لكان ذلك في ماله كلّه، وحكم المريض في ثلثه


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، البيان والتحصيل [١٣/ ١١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>