للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كحكم الصَّحيح في ماله، فلهذه العلَّة وجب عتقه عليه في ثلثه وإن لم يقل: «أنفذوه»، وهذا القول كأنَّه أصحُّ.

•••

[٣٠٨٥] مسألة: قال: ومن أوصى في جاريةٍ له أن تُخَيَّرَ: «فإن شاءت بِيعت، وإن شاءت أُعْتِقَتْ»، فيُعْتِقُهَا بعض من وَرِثَهَا، فليس عِتْقُهُ بشيءٍ، فإن اختارت البيع بِيعَتْ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُوصِي قد جعل الخيار إلى الجارية في ذلك، وذلك جائزٌ له إذا كانت ثُلُثَ ماله، فلا يجوز لأحدٍ أن يُبْطِلَ لها الخيار؛ لأنَّ في إبطالِ ذلك إبطالُ الوصيَّة، وذلك غير جائزٍ.

فلذلك قال: «إنَّ عِتْقَ وارثها ليس بشيءٍ»؛ لأنَّهُ خلاف ما أوصى به الموصِي.

ولا يجوز أيضاً عتق الوارث لها عن نفسه؛ لأنَّهُ لا يملكها، فكان لها الخيار على ما أوصى سَيِّدُهَا.

•••

[٣٠٨٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «في جَارِيَةٍ له أن تُبَاعَ رَقَبَةً»، فأحبَّت البيعَ على العِتْقِ:

• إن كانت رائعةً، بيعت بغير شرطٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>