للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• وإن كانت خادماً بمرِّ السّنين، بيعت رقبةً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون قال: «إن أحبَّت ذلك»، فيخيّرها فيه.

ويجوز أن يكون إذا كان عِتْقُهَا ضررَاً عليها، لم تُبَعْ بشرط العتق.

•••

[٣٠٨٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ في وَصِيَّتِهِ»، فَمَالُهُ لمن أوصى له به، وهو مخالفٌ للصَّدَقَةِ، والهبة، وهو بالعتق أشبه (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الوصيّة يراد بها في الأغلب القربة إلى الله ﷿، فوجب أن يَتْبَعَ العبدَ مالُهُ، كما يتبعه في العتق؛ لأنَّ العتق قربةٌ إلى الله تعالى.

وليس كذلك الهبة والصّدقة في حال حياة الإنسان؛ لأنَّه قد يجوز أن يكون ذلك لسببٍ غير القربة، كاتخاذ يَدٍ عنده، أو مكافأةٍ على يدٍ.

وقد قال مالكٌ فيمن أوصى لرجلٍ بعبدٍ أو وَهَبَهَ له أو تصدَّق به عليه: «فماله للموصِي والواهب والمتصدِّقِ»، بمنزلة البيع، وليس بمنزلة العتق.

وهذا أصحُّ؛ لأنَّ العتق خروجٌ من حال الرّقِّ إلى حال الحريَّة الَّتِي لا تُجَوِّزُ لأحدٍ ماله، فوجب أن يتبعه ماله.

فأمَّا إذا كان خروجه إلى رِقٍّ، فماله للَّذي كان له، وذلك بمنزلة البيع؛ لأنَّهُ خروجٌ من ملكٍ إلى ملكٍ، وقد قال النَّبيُّ : «مَنْ بَاعَ عَبْدَاً، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>