للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» (١)، رواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ، وقال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ»، رواه اللّيث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشجِّ، عن ابن عمر (٢)، عن النَّبيِّ (٣).

•••

[٣٠٨٨] مسألة: قال: ومن أوصى في أَمَةٍ له: «أن تُعْتَقَ إِنْ وسعها ثُلُثِي»، فلم تخرُجْ:

• فإن كان الَّذِي بَقِيَ شيئاً له بالٌ، لم تُعْتَقْ.

• وإن كان يسيرَاً، لم أر أن تُمْنَعَ من العتقِ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اليسير، مثل: الدِّينار أو نحوه، لا يجِبُ منعُهَا من الحريَّة من أجله، فوجب عتقها، وتُتْبَعُ في ذمَّتِها بما بقي عليها من زيادة الثُّلث؛ لأنَّ في ذلك تنفيذ الوصيَّة، وحصول حريَّتها من غير ضررٍ على الورثة؛ لأنَّهم يتبعونها في ذمَّتِها بما زاد على الثُّلُثِ.

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٣٩.
(٢) قوله: «عن بكير بن الأشجِّ، عن ابن عمر»، كذا في شب، وفي جه: «عن بكير بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابن عمر»، وهو الصواب.
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٢٦.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، المدونة [٤/ ١٢٣]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>